Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 150

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث الثالث التفرق قبل القبض
  3. المطلب الثانى القبض

١ - أن يكون الدين دولارات فيسدد المدين دراهم على فترات إلى نهاية ما يقابل ما عليه من الدولارات.

٢ - أن يكون الدين جنيهات فيسدد المدين دراهم على فترات إلى نهاية ما يقابل ما عليه من الجنيهات.

الفرع الثاني: اعتبار ذلك صرفًا:

بتطبيق تعريف الصرف على المسألة يتبين أنها من صوره؛ لأن الصرف إبدال عملة بعملة وهذا كذلك.

الفرع الثالث: حكم الصرف:

وفيه أمران هما:

١ - إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة.

٢ - إذا كانت المحاسبة عند تسليم آخر دفعة.

الأمر الأول: إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة وحصل حسم ما يقابلها من الدين فالصرف صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة الصرف إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة: أنه يتحقق بذلك شرط الصرف، وهو القبض قبل التفرق.

الأمر الثاني: إذا كانت المحاسبة عند تسليم آخر دفعة:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 150 (SanadKitab #127708, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.