Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 153

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين
  3. المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف

المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كانت النقود سواء.

٢ - إذا كانت النقود تختلف.

المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء

وفيه مسألتان هما:

١ - الحاجة إلى التعيين.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الحاجة إلى التعيين:

إذا كانت النقود سواء فلا حاجة إلى التعيين.

المسألة الثانية التوجيه:

وجه عدم الحاجة إلى التعيين إذا كانت النقود سواء: أنه لا فرق في الحقيقة أو القيمة الشرائية بين ريال وريال، أو عشرة وعشرة أو مائة ومائة.

المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف (١)

وفيه ثلاث مسائل. هي:

١ - أمثلة النقود المختلفة.

٢ - بيان المراد بالتعيين.

٣ - الخلاف في تعينها بالتعيين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 153 (SanadKitab #127708, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.