Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 154

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين
  3. المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف

المسألة الأولى: أمثلة النقود المختلفة:

من أمثلة النقود المختلفة ما يأتي:

١ - أن يكون بعضها خالصًا وبعضها مختلفًا.

٢ - أن يكون بعضها خالصًا وبعضها مخلوطًا.

٣ - أن يكون بعضها سليمًا وبعضها مغشوشًا.

المسألة الثانية: بيان المراد بالتعيين:

المراد بالتعيين: أن يكون العقد على نقود معينة بذاتها وأرقامها إن كان لها أرقام، وليس في الذمة بحيث يجوز دفع أي نقد.

المسألة الثالثة: الخلاف في تعينها بالتعيين:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ما يترتب على الخلاف.

الفرع الأو: بيانه الخلاف:

إذا كانت النقود تختلف فقد اختلف في تعينها بتعيينها على قولين:

القول الأول: أنها تتعين.

القول الثاني: أنها لا تتعين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول.

وجه هذا القول: أنها إذا كانت النقود تختلف تعلق بتعيينها هدف صحيح فتتعين به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 154 (SanadKitab #127708, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.