Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 165

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  5. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  6. المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان العوضان من جنسين.

٢ - إذا كان العوضان من جنس واحد.

المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان العيب من غير جنس المعيب.

٢ - إذا كان العيب من جنس المعيب.

المسألة الأولى: إذا كان العيب من غير جنس العيب:

وفيها فرعان هما:

١ - صورة كون العيب من غير جنس المعيب.

٢ - حكم العقد.

الفرع الأول: صورة كون العيب من غير جنس المعيب:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه نحاس.

٢ - أن يكون المعيب فضة وفيه رصاص.

الفرع الثاني: حكم العقد.

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - علة الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 165 (SanadKitab #127708, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.