Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 166

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  5. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  6. المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان العيب من غير جنس المعيب كان العقد باطلًا.

الأمر الثاني: علة الحكم:

علة بطلان العقد إذا كان العيب من غير جنس المعيب: أن العقد وقع على ربوي معه من غير جنسه، وهي مسألة مدعجوة ودرهم الممنوعة، وعلة المنع فيها جهل التساوي بين الربويين من جنس واحد.

ودليل المنع: ما ورد أن رجلًا اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بدنانير، فمنع النبي ﷺ ذلك حتى تفصل ويباع الذهب وحده والخرز وحده.

المسألة الثانية: إذا كان العيب من جنس المعيب:

وفيها فرعان هما:

١ - صورة كون العيب من جنس المعيب.

٢ - بيان الحكم.

الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب.

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه بياض.

٢ - أن يكون المعيب فضة ويكون فيه سواد.

الفرع الثاني: بيان الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أخذ البدل.

٢ - الرد.

٣ - الإمساك مع الأرش.

الأمر الأول: أخذ البدل:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 166 (SanadKitab #127708, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.