Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 169

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  5. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  6. المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

١ - بيان الحكم.

٢ - علة الحكم.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الأرش من غير جنس السليم أي من جنس المعيب جاز أخذه.

الفقرة الثانية: علة الحكم:

علة جواز أخذ الأرش إذا كان من غير جنس السليم أي من جنس المعيب: أن الأرش زيادة في المعيب من جنسه وغاية ما فيه زيادة المعيب وهو غير ممتنع؛ لاختلاف الجنس.

الجزئية الثانية: قبض الأرش في مجلس العقد:

وفيها فقرتان هما:

١ - القبض.

٢ - ما يحصل به القبض.

الفقرة الأولى: القبض:

وفيها شيئان هما:

أ - بيان الحكم.

٢ - علة الحكم.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الأرش من النقدين وجب قبضه في المجلس، فإن لم يقبض لم يجز أخذه وتعين أن يكون من غير النقدين وإن قبض البعض صح فيه دون ما لم يقبض.

الشيء الثاني: علة الحكم:

علة اشتراط قبض الأرش في المجلس إذا كان من جنس المعيب: أن العقد وقع على مالين ريويين متفقين في علة ربا الفضل فوجب التقابض في المجلس؛ لحديث: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 169 (SanadKitab #127708, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.