Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 170

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  5. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  6. المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد

وحديث: (لا تبيعوا منها غائبًا بناجز) (١).

الفقرة الثانية: ما يحصل به القبض:

وقد تقدم ذلك في قبض عوضي الصرف.

الجانب الثاني: إذا كان الأرش من غير جنس النقدين:

وفيه جزءان هما:

١ - أخذ الأرش.

٢ - التفرق قبل قبض الأرش.

الجزء الأول: أخذ الأرش من غير النقدين:

أخذ الأرش في الصرف من غير النقدين جائز.

الجزء الثاني: التفرق قبل قبض الأرش:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم القبض بعد التفرق.

٢ - علة الحكم.

الجزئية الأولى: حكم قبض الأرش بعد التفرق:

إذا كان الأرش في الصرف من غير النقدين جاز التفرق قبل قبضه.

الجزئية الثانية: علة الحكم:

علة جواز التفرق قبل قبض الأرش من غير النقدين:

أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض، فلا يشترط التقابض فيهما؛ لأنه لو اشترط لا انسد باب السلم. وبيوع الآجال.

المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد

وفيه مسألتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 170 (SanadKitab #127708, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.