Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 171

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  5. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  6. المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد

١ - أخذ اللأرش.

٢ - المقارنة بين ما إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد أو من جنسين.

المسألة الأولى: أخد الأرش:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - علة الحكم.

الفرع الأول: أخذ الأرش:

إذا كان العوضان في الصرف من جنس واحد لم يجز أخذ الأرش مطلقًا، سواء كان من جنسهما أم من غير جنسهما.

الفرع الثاني: علة الحكم:

علة منع أخذ الأرش إذا كان العوضان في الصرف من جنس واحد: أنه يؤدي إلى التفاضل إذا كان من جنسهما وإلى مسألة مدعجوة ودرهم إذا كان من غير جنسهما.

المسألة الثانية: المقارنة بين ما إذا كان العوضان المعينان في الصرف من جنس واحد، وبين ما إذا كان العوضان ما جنسين:

بالمقارنة بين ما إذا كان العوضان المعينان في الصرف من جنس واحد أو من جنسين في حال وجود عيب فيهما أو في أحدهما لا يوجد فرق بينهما سوى ما تقدم في المسألة الأولى (أخذ الأرش).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 171 (SanadKitab #127708, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.