Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 172

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  5. المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين
  6. المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان العوضان من جنسين.

٢ - إذا كان العوضان من جنس واحدة.

المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان العيب من جنس المعيب.

٢ - إذا كان العيب من غير جنس المعيب.

المسألة الأولى: إذا كان العيب من جنس المعيب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - صورة كون العيب من جنس المعيب.

٢ - أخذ البدل.

٣ - الإمساك مع الأرش.

الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب:

من صور كون العيب من جنس المعيب ما يأتي:

١ - أن يكون العوض ذهبًا ويكون العيب وضوحًا فيه.

٢ - أن يكون العوض فضة ويكون العيب سوادًا فيه.

الفرع الثاني: أخذ البدل:

وفيه أمران:

١ - إذا علم العيب في مجلس العقد.

٢ - إذا علم العيب بعد مجلس العقد.

الأمر الأول: إذا علم العيب في مجلس العقد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 172 (SanadKitab #127708, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.