Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 173

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  5. المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين
  6. المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

١ - أخذ البدل.

٢ - توجيه الحكم.

٣ - الفرق بين المعين وغير المعين في أخذ البدل.

الجانب الأول: أخد البدل:

إذا علم العيب في مجلس العقد فلمن بيده المعيب أخذ بدله.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه ابدال المعيب غير المعين بسليم في مجلس العقد: أن المسمي في العقد مطلق أي غير معين، والإطلاق يقتضي السلامة.

الجانب الثالث: الفرق بين المعين وغير المعين في أخذ البدل:

الفرق بين ما في الذمة وبين المعين في أخذ البدل: أن العقد في العين وقع على ذاته فلو أبدل كان العوض غير ما وقع عليه العقد فلا يجوز بخلاف غير المعين فإن العقله وقع على موصوف في الذمة فيصح أخذ ما ينطبق عليه الوصف.

الأمر الثاني: إذا علم العيب بعد مجلس العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - أخذ البدل في مجلس الرد.

٢ - أخذ البدل بعد مجلس الرد.

الجانب الأول: أخد البدل في مجلس الرد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان المراد بمجلس الود.

٢ - أخذ البدل.

٣ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان المراد بمجلس الرد:

مجلس الرد: هو ما كان قبل التفرق بعد مفارقة مجلس العقد.

الجزء الثاني: حكم أخذ البدل في مجلس الرد:

أخذ البدل في مجلس الرد جائز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 173 (SanadKitab #127708, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.