Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 174

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  5. المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين
  6. المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

الجزء الثالث: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ البدل في مجلس الرد: أن مجلس الرد في حكم مجلس العقد فى الفسخ والرد والقبض والزيادة في العوض والنقص منه، فيجوز أخذ البدل فيه كمجلس العقد.

الجانب الثاني: أخذ البدل بعد مجلس الرد:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان حكم الأخذ:

أخذ البدل بعد مجلس الرد لا يصح.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه منع أخذ البدل بعد مجلس الرد: أنه يؤدي إلى ربا النسيئة بين جنسين ربويين؛ لأن أخذ البدل يلغي العيب حكمًا فيكون العقد على البدل، فلا يجوز التفرق قبل قبضه.

الفرع الثالث: الإمساك مع الأرش:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الأرش من النقدين.

٢ - إذا كان الأرش من غير النقدين.

الأمر الأول: إذا كان الأرش من النقدين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الأرش من جنس السليم.

٢ - إذا كان الأرش من غير جنس السليم.

الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس السليم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 174 (SanadKitab #127708, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.