Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 175

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  5. المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين
  6. المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الأرش من جنس السليم لم يجز أخذه.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه منع أخذ الأرش إذا كان من جنس السليم: أنه يؤدي إلى مسألة مدعجوة؛ وذلك أن الأرش من جنس السليم هو الذي يكون في مقابلة جنسه السليم والمعيب في حكم الدرهم في مسألة مدعجوة، فيؤدي إلى بيع الربوي بجنسه متفاضلًا ومع الناقص من غير جنسه.

الجانب الثاني: إذا كان الأرش من غير جنس السليم:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم أخذ الأرش.

٢ - قبض الأرش.

الجزء الأول: حكم أخذ الأرش:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:

إذا كان الأرش من غير جنس السليم أي من جنس المعيب جاز أخذه.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ الأرش إذا كان من غير جنس السليم: أن الأرش زيادة في المعيب من جنسه وغاية ما فيه التفاضل بين المعيب والسليم وهو جائز؛ لاختلاف الجنس.

الجزء الثاني: قبض الأرش في المجلس:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم القبض.

٢ - ما يحصل به القبض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 175 (SanadKitab #127708, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.