Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 181

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما
  5. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  6. المطلب الثاني أخذ الأرش

المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - أخذ البدل.

٢ - أخذ الأرش.

٣ - الفسخ.

المطلب الأول أخذ البدل

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم أخذ البدل.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم أخذ البدل:

إذا تلف العوضان المعينان لم يجز أخذ بدلهما.

المسألة الثانية: توجيه الحكم:

وجه منع أخذ البدل للعوض التالف العين إذا كان العوضان معينين: أن البدل غير ما وقع عليه العقد فلا يصح أخذه بدلًا عن التالف كما لو كان المعين قماشًا بدل بعروض أخرى.

المطلب الثاني أخذ الأرش

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان العوضان من جنس واحد.

٢ - إذا كان العوضان من جنسين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 181 (SanadKitab #127708, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.