Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 182

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما
  5. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  6. المطلب الثاني أخذ الأرش

المسألة الأولى: إذا كان العوضان من جنس واحد:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم أخذ الأرش.

٢ - علة الحكم.

الفرع الأول: حكم أخذ الأرش:

إذا كان العوضان من جنس واحد لم يجز أخذ الأرش من جنسهما أو من غير جنسهما.

الفرع الثاني: علة الحكم:

علة منع أخذ الأرش إذا كان العوضان من جنس واحد أنه يؤدي إلى ربا الفضل إن كان من جنسهما وإلى مسألة مدعجوة ودرهم إن كان من غيرهما.

المسألة الثانية: إذا كان العوضان من جنسين:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا علم العيب في المجلس.

٢ - إذا لم يعلم العيب إلا بعد التفرق.

الفرع الأول: إذا علم العيب في المجلس:

وفيه أمران هما:

١ - حكم أخذ الأرش في المجلس.

٢ - حكم أخذ الأرش بعد التفرق.

الأمر الأول: حكم أخذ الأرش في المجلس:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان من جنس النقدين.

٢ - إذا كان من غير النقدين.

الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس النقدين:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان من جنس ما بيد دافع الأرش.

٢ - إذا كان من جنس ما بيد آخذ الأرش.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 182 (SanadKitab #127708, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.