Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 185

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما
  5. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  6. المطلب الثالث الفسخ

الجانب الثاني: توجيه الحكم.

وجه جواز أخذ الأرش بعد التفرق إذا كان من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض.

المطلب الثالث الفسخ

وفيه أربع مسائل هي:

١ - حكم الفسخ.

٢ - التوجيه.

٣ - من يتولى الفسخ.

٤ - ما يترتب على الفسخ.

المسألة الأولى: حكم الفسخ:

إذا ظهر عيب في عوضي الصرف التالفين أو أحدهما جاز فسخ العقد.

المسألة الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز الفسخ إذا ظهر عيب في العوضين التالفين أو أحدهما: أن الذي بيده المعيب لم يسلم له ما تم الاتفاق عليه كما هو الأصل في سائر المبيعات.

المسألة الثالثة: من يتولى الفسخ:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يتولى الفسخ.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يتولى الفسخ:

الذي يتولى فسخ العقد في الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما هو الحاكم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تولى الحاكم لفسخ عقد الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما ما يأتي:

١ - أن في جواز فسخه خلافًا فيتولاه، الحاكم ليرفع بحكمه الخلاف.

٢ - أن تولي الحاكم للفسخ ينهي الخصومة ويقطع النزاع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 185 (SanadKitab #127708, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.