Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 186

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما
  5. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  6. المطلب الثالث الفسخ

المسألة الرابعة: ما يترتب على الفسخ:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين.

٢ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين.

الفرع الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يترتب على الفسخ:

إذا فسخ العقد أعيد الباقي من العوضين إلى باذله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إعادة الباقي من العوضين إلى باذله: أن الفسخ يرفع العقد من أصله ويبطل آثاره فتعود ملكية كل واحد من العوضين إلى باذله فيجب رده إليه.

الفرع الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يجب رده.

الأمر الأول: بيان ما يترتب:

إذا فسخ العقد في الصرف وجب ضمان التالف على قابضه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ضمان التالف على من تلف بيده: أن قبضه له كان لمصلحته هو وقد تلف بيده فيلزمه ضمانه كسائر المتلفات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 186 (SanadKitab #127708, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.