Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 187

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما
  5. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  6. المطلب الثالث الفسخ

الأمر الثالث: ما يضمن به التالف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يضمن به.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يضمن به:

ضمان التالف بقيمته أو بدلها إن اتفقا عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الضمان بالقيمة.

٢ - توجيه جواز المعاوضة بها.

الجزء الأول: توجيه الضمان بالقيمة:

وجه الضمان بالقيمة: أن رد المثل يشبه المعاوضة، والمعاوضة بين النقدين يشترط فيها التقابض وهو غير متحقق في رد المثل في التآلف من النقدين فتتعين القيمة.

الجزء الثاني: توجيه جواز المعاوضة بالقيمة:

وجه المعاوضة بقيمة التالف: أنها أصبحت دينًا لمستحقها في ذمة الآخر ولا محذور في المعاوضة عنها فجازت المعاوضة بها كسائر الديون.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 187 (SanadKitab #127708, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.