Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 198

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدار
  3. المطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيع

٨ - غرف النوم والأسرة.

٩ - الأجهزة الكهربائية غير المركبة.

١٠ - السلالم غير المثبتة.

المطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيع

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - توجيهه.

المسألة الأولى: حكم الاشتراط:

إذا اشترط المشتري شيئاً مما لا يشمله البيع جاز.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الاستثناء مما لا يشمله العقد ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ: (المؤمنون على شروطهم) (٢).

٣ - أن الأصل الجواز إلا ما خصه الدليل ولا دليل على المنع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 198 (SanadKitab #127708, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.