Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 199

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله
  3. المطلب الأول ما يشمله البيع

المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن باع أرضاً - ولو لم يقل بحقوقها - شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن شرط المشتري ذلك صح".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ما يشمله بيع الأرض.

٢ - ما لا يشمله.

المطلب الأول ما يشمله البيع

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

المسألة الأولى: ضابط ما يشمله بيع الأرض:

يدخل في بيع الأرض كل ثابت فيها مما يراد للبقاء والاستمرار، مما يأتي في الأمثلة ونحوه.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يدخل في بيع الأرض ما يأتي:

١ - البناء.

٢ - الفراس.

٣ - الأشجار.

٤ - الأصول من المزروعات ذات الأصول التي تبقى بعد جزها أو لقاط ثمرتها، كالبرسيم، والباذنجان والباميا والفلفل ونحوها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 199 (SanadKitab #127708, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.