Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 200

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله
  3. المطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرض

المطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابط ما لا يدخل.

٢ - أمثلته.

٣ - اشتراطه.

المسألة الأولى: ضابط ما لا يدخل في بيع الأرض:

الذي لا يدخل في بيع الأرض: كل ما ليس من شأنه البقاء والاستمرار فيها عادة مما يأتي في الأمثلة ونحوه.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يدخل في بيع الأرض ما يأتي:

١ - الزرع الوقتي كالبر والشعير.

٢ - الجزة الظاهرة عند البيع مما يجز مراراً كالكرات.

٣ - اللقطة الظاهرة عند البيع مما يلقط مراراً كالباذنجان.

المسألة الثالثة: اشتراط ما لا يدخل في بيع الأرض:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: حكم الاشتراط:

إذا شرط المشتري ما لا يدخل في بيع الأرض جاز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز اشتراط المشتري ما لا يدخل في بيع الأرض ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 200 (SanadKitab #127708, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.