Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 207

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
  3. المطلب الثاني الدخول في البيع

الأمر الأول: دليل الحكم في النخل:

من أدلة دخول طلع النخل في البيع إذا كان قبل متعلق الحكم (التشقق أو التأبير) قوله ﷺ: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك أنه قبل التأبير للمشتري.

الأمر الثاني: دليل الحكم في غير النخل:

دليل دخول ثمر الشجر في البيع إذا كان قبل وجود متعلق الحكم القياس على النخل بجامع تعلق نفس البائع به بعد وجود متعلق الحكم وتأثيره في حصوله.

الفرع الثالث: استثناؤه:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الاستثناء.

٢ - دليل الحكم.

الأمر الأول: حكم استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر:

استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر لا يصح.

الأمر الثاني: دليل الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الدليل.

٢ - الجواب عن دخوله في البيع.

الجانب الأول: بيان الدليل:

دليل عدم صحة اسثتناء البائع لما يدخل في البيع: أنه لا يصح بيعه منفرداً فلا يصح استثناؤه؛ لأن الاستثناء كالبيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 207 (SanadKitab #127708, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.