Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 208

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
  3. المطلب الثاني الدخول في البيع

الجانب الثاني: الجواب عن دخوله في البيع:

الجواب عن ذلك: أن دخول الثمر قبل وجود متعلق الحكم تابع للأصل والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.

المسألة الثانية: الدخول بعد وجود متعلق الحكم في الكل:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

٣ - اشتراطه.

٤ - تبقيته.

٥ - سقيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم لم يدخل في البيع وكان للبائع.

الفرع الثاني: الدليل:

وفيه أمران هما:

١ - دليل طلع النخل.

٢ - دليل غيره.

الأمر الأول: دليل طلع النخل:

من أدلة طلع النخل ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) (١).

٢ - أن الطلع بعد التأبير يكون للبائع دور في إصلاحه، وتتعلق به نفسه فيكون له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 208 (SanadKitab #127708, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.