Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 209

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
  3. المطلب الثاني الدخول في البيع

الأمر الثاني: الدليل لطلع غير النخل:

دليل طلع غير النخل القياس على طلع النخل.

الفرع الثالث: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - دليله.

الأمر الأول: حكم الاشتراط:

إذا اشترط المشتري من الطلع أو الثمر ما لا يدخل في البيع جاز.

الأمر الثاني: الدليل:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل صحة الاشتراط في طلع النخل.

٢ - دليل الاشتراط في غيره.

الجانب الأول: دليل الاشتراط في طلع النخل:

من أدلة صحة اشتراط المشتري للطلع الذي لم يدخل في البيع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ (٢).

٣ - قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) (٣).

٤ - قوله ﷺ: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 209 (SanadKitab #127708, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.