Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 210

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
  3. المطلب الثاني الدخول في البيع

الجانب الثاني: دليل الاشتراط في طلع وثمر غير النخل:

دليل ذلك ما يأتي:

١ - أدلة اشتراط طلع النخل.

٢ - القياس على طلع النخل.

الفرع الرابع: التبقية:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - حكم التبقية.

٢ - حد التبقية.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم التبقية:

إذا كان الطلع أو الثمر للبائع فله تبقيته إلى أوان أخذه.

الأمر الثاني: حد التبقية:

حد التبقية للطلع ونحوه: أن يصلح ويحين وقت أخذه، من جذاذ وخراف، ولقاط وقطع ونحو ذلك.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه تبقية الطلع ونحوه إلى صلاحه: أنه قبل صلاحه لا يستفاد منه وقطعه اتلاف له وذلك من إضاعة المال، والإضرار بالبائع فيتعين إبقاؤه.

الفرع الخامس: السقي:

وفيه أمران هما:

١ - حكم السقي.

٢ - من يلزم.

الأمر الأول: حكم السقي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 210 (SanadKitab #127708, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.