Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 211

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
  3. المطلب الثاني الدخول في البيع

الجانب الأول: بيان حكم السقي:

إذا احتاج الطلع أو الثمر إلى السقي جاز سقيه ولو تضرر الأصل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز سقي الطلع والثمر: أنه من لوازم بقائه وتحصيله فجاز ذلك كالحفظ له.

الأمر الثاني: من يلزم السقي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يلزمه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يلزمه السقي:

إذا احتاج الطلع أو التمر انذي للبائع إلى سقي كان على البائع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه مسؤولية البائع عن سقي الطلع أو الثمر الذي له على النخل أو الشجر أنه ملكه فيكون من مسؤوليته.

المسألة الثالثة: دخول الطلع إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم في بعض المبيع:

وفيها فرعان هما:

١ - صورة ذلك.

٢ - دخول الطلع في البيع.

الفرع الأول: صورة وجود متعلق الحكم في بعض البيع.

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يوجد ذلك في كل واحدة من كل نوع.

٢ - أن يوجد متعلق الحكم في واحدة من نوع واحدة.

٣ - أن يوجد متعلق الحكم في كل واحدة من نوع واحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 211 (SanadKitab #127708, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.