Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 212

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
  3. المطلب الثاني الدخول في البيع

الفرع الثاني: دخول الطلع في البيع:

وفيه أمران هما:

١ - دخول ما وجد فيه متعلق الحكم.

٢ - دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم.

الأمر الأول: دخول ما وجد فيه متعلق الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - لبيان حكم الدخول.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان حكم الدخول:

ما وجد فيه متعلق الحكم من النخل والشجر ونحوها لا يدخل في البيع بلا شرط.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل عدم دخول ما وجد فيه متعلق الحكم بالبيع ما تقدم من قوله ﷺ: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) (١).

الأمر الثاني: دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان بعض شجرة.

٢ - إذا كان بعض شجر.

الجانب الأول: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة:

وفيه جزءان هما:

١ - الدخول.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الدخول:

إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة لم يدخل في البيع بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 212 (SanadKitab #127708, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.