Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 220

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث السابع بيع الثمر في أصوله
  3. المطلب الرابع البيع

المسألة الأولى: بيع الثمر قبل صلاحه مع أصوله:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

إذا بيع الثمر مع أصوله فهو جائز سواء بدا صلاحه أم لم يبد صلاحه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع الثمر مع أصوله قبل بدو صلاحه: أنه يكون في هذه الحالة تابعاً لأصوله فيغتفر الغرر فيه؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر فيه استقلالاً، كأساسات الحيطان.

المسألة الثالثة: بيع الثمر قبل بدو صلاحه من غير أصوله:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم يبد الصلاح في شيء منه.

٢ - إذا بدا الصلاح في بعضه.

الفرع الأول: إذا لم يبدا الصلاح في شيء منه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا بيع بشرط القطع.

٢ - إذا بيع من غير شرط القطع.

الأمر الأول: إذا بيع بشرط القطع:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - إذا لم يقطع حتى صلح أو اختلط بغيره.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال جاز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 220 (SanadKitab #127708, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.