Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 221

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث السابع بيع الثمر في أصوله
  3. المطلب الرابع البيع

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع: أن المنع من بيعه قبل بدو صلاحه لمنع الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم ما يحدث له بين بيعه وصلاحه، وذلك منتف إذا كان بشرط القطع؛ لأن المبيع مشاهد معلوم.

الجانب الثالث: إذا ترك حتى صلاحه أو اختلط بغيره:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان حكم العقد.

٢ - التوجيه.

٣ - من يكون له الملك فيه.

الجزء الأول: حكم العقد:

إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى صلح أو اختلط بغيره بطل العقد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد فيما بيع بشرط القطع فترك حتى صلح أو اختلط بغيره ما يأتي:

١ - أنه قد يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وذلك لا يجوز.

٢ - أن المبيع يختلط بما يحدث بعد البيع وهو للبائع، فيؤدي إلى جهالة المبيع وهي مبطلة للعقد.

٣ - أن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها خولف فيما شرط قطعه، فإذا ترك القطع عاد إلى أصله.

الجزء الثالث: من يكون له المبيع حين بطلان العقد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يكون له البيع.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 221 (SanadKitab #127708, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.