Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 222

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث السابع بيع الثمر في أصوله
  3. المطلب الرابع البيع

الجزئية الأولى: بيان من يكون له المبيع:

إذا بطل العقد كان المبيع للبائع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المبيع للبائع ببطلان العقد: أن البطلان يرفع حكم العقد وأثره فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله، وهو كون المبيع للبائع.

الأمر الثاني: إذا بيع من غير شرط القطع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا بيع ما لم يبدو صلاحه بغير شرط القطع لم يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع ما لم يبد صلاحه من غير شرط القطع ما يأتي:

١ - النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١).

٢ - أن البيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع يؤفى ي إلى الجهالة والغور لما قد يحدث للمبيع من العاهات.

الفرع الثاني: بيع الثمر بعد بدو الصلاح في بعضه:

وفيه أمران هما:

١ - بيع ما بدا فيه الصلاح.

٢ - بيع ما لم يبد فيه الصلاح.

الأمر الأول: بيع ما بدا فيه الصلاح:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 222 (SanadKitab #127708, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.