Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 231

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه
  3. المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا بيع الزرع بشرط القطع وترك حتى اشتد فقد اختلف في البيع على قولين:

القول الأول: أنه يبطل.

القول الثاني: أنه لا يبطل:

الأمر الثالث: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالبطلان ما يأتي:

١ - النهي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة (١).

٢ - أن التبقية حرام لحق الله تعالى، فإذا وجدت أبطلت العقد، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء، وترك التقابض فيما يشترط فيه التقابض.

٣ - أن تصحيح البيع ذريعة إلى بيع الزرع قبل اشتداد حبه وتركه حتى يشتد، والوسيلة لها حكم الغاية.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم البطلان: بأن غاية ما فيه اختلاط المبيع بغيره وهذا لا يبطل البيع كما لو اختلط الحب المبيع بغيره، والثوب المبيع بغيره.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 231 (SanadKitab #127708, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.