Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 232

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه
  3. المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الأول: أنه أظهر دليلاً.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول بالجواز: بأن قياس ترك المبيع بشرط القطع حتى يستوي على اختلاط المبيع بغيره قياس مع الفارق لوجهين.

الوجه الأول: أن بيع الزرع قبل اشتداد حبه منهي عنه شرعاً واختلاط المبيع بغيره لا نهي فيه.

الوجه الثاني: أن اختلاط المبيع بغيره لا يؤدي إلى ممنوع بخلاف ترك ما شرط قطعه فإنه يؤدي إلى ممنوع كما تقدم في الاستدلال.

الأمر الرابع: من يكون له الزرع:

وفيه جانبان هما:

١ - من يكون له الزرع على القول بالبطلان.

٢ - من يكون له الزرع على القول بالصحة.

الجانب الأول: من يكون له الزرع على القول بالبطلان:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يكون له الزرع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:

إذا قيل ببطلان العقد كان الزرع للبائع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون الزرع للبائع: أن بطلان العقد يلغى أثره فتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبله، وقد كان الزرع قبل البيع للبائع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 232 (SanadKitab #127708, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.