Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 86

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

الجزئية الثانية: بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يتضرر صاحب القرار ببذل زائد الماء وجب عليه بذله ولم يجز له منعه.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه وجوب بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر ما يأتي:

١ - أن زائد الماء ليس خاصًا به، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، الماء، والكلأ، والنار) (١). فلا يجوز منع غيره من حقه.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢). وبذل زائد الماء من التعاون على البر والتقوى فيجب بذله.

الجزء الثاني: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء لا يلزمه بذله، ويحق له منعه.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه جواز منع ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء قوله ﷺ: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 86 (SanadKitab #127708, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.