Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 87

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه قدم النفس على من تلزم مؤونته، فإذا قدم الشخص على من تلزم مؤونته كان تقديم الشخص على غيره من باب أولى.

الجانب الخامس: أخذ الماء الزائد عن حاجة صاحب القرار مغالبة:

وفيه جزءان هما:

١ - الأخذ.

٢ - دخول الملك لأخذ الماء.

الجزء الأول: الأخذ:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا تضرر صاحب القرار بذلك.

٢ - إذا لم يتضرر صاحب القرار بذلك.

الجزئية الأولى: إذا تضرر صاحب القرار:

وفيه فقرتان هما:

١ - صورة التضرر.

٢ - حكم الأخذ.

الفقرة الأولى: صورة حصول الضرر:

صور حصول الضرر لصاحب القرار بأخذ الماء تقدم في الجانب الرابع.

الفقرة الثانية: حكم المغالبة على الماء حين حصول الضرر:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليل الحكم.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا تضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء لم تجز مغالبته عليه.

الشيء الثاني: دليل الحكم:

يدل لمنع مغالبة صاحب القرار على أخذ الزائد من الماء ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 87 (SanadKitab #127708, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.