Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 88

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

١ - قوله ﷺ: (لا ضرر في الإسلام) (١).

٢ - القاعدة الفقهية: "الضرر لا يزال بالضرر".

الجزئية الثانية: إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد.

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الأخذ مغالبة:

إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء جاز أخذه من غير إذنه وبغير رضاه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه أخذ زائد الماء من غير إذن صاحب القرار ولا رضاه إذا لم يتضرر به:

أنه لا يملكه، ولا يحق له منعه، فلا يشترط لأخذه استئذانه، ولا يتوقف على رضاه؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط استئذانه.

الجزء الثاني: دخول ملك صاحب القرار لأخذ الزائد من الماء.

وفيه جزئيتان هما:

١ - الدخول بإذن صاحبه.

٢ - الدخول بغير إذن صاحبه.

الجزئية الأولى: الدخول بإذن صاحب الملك:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حكم الدخول.

٢ - دليل الحكم.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

دخول الملك بإذن صاحبه جائز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 88 (SanadKitab #127708, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.