Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 250

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتري
  3. المطلب الثاني أثر ذلك على العقد

المسألة الأولى: إذا أمكن تمييز ما للبائع عما للمشتري:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

إذا أمكن تمييز ما للبائع عما للمشتري لم يؤثر الاختلاط في صحة العقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر العقد بالاختلاط إذا أمكن تمييز ما لكل واحد من البائع والمشتري: أنه. أمكن إيصال ما لكل واحد إليه من غير ضرر على الآخر، ومن غير جهالة ولا غرر، فلم يتأثر العقد بالاختلاط كما لو لم يحصل إختلاط.

المسألة الثانية: إذا لم يمكن تمييز ما لكل واحد من البائع والمشتري:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا أمكن الصلح.

٢ - إذا لم يمكن الصلح.

الفرع الأول: إذا أمكن الصلح:

وفيه أمران هما:

١ - صورة إمكان الصلح.

٢ - بيان أثر الاختلاط على العقد.

الأمر الأول: صورة إمكان الصلح:

من صور إمكان الصلح ما يأتي.

١ - أن يتنازل أحد المتبايعين عن حقه للآخر.

٢ - أن يتفق المتبايعان على القسمة بما يريانه.

الأمر الثاني: بيان أثر الاختلاط على العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 250 (SanadKitab #127708, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.