Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 251

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتري
  3. المطلب الثاني أثر ذلك على العقد

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا أمكن الصلح لم يؤثر الاختلاط على العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر العقد إذا أمكن الصلح أن النزاع ينتهي به، ويصل إلى كل ذي حق حقه برضاه فلا يبقي مجال لفسخ العقد.

الفرع الثاني: إذا لم يمكن الصلح:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا اختلط ما للبائع بما للمشتري على وجه لا يمكن تمييز ما لكل واحد منهما فقد اختلف في تأثر العقد بذلك على قولين:

القول الأول: أن العقد يبطل.

القول الثاني: أن العقد لا يبطل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالبطلان: بأن مقدار المبيع مجهول لا يمكن الوصول إلى قدره، والجهالة تبطل العقد ابتداء فكذلك إذا طرأت كما لو نسيت المعقود عليها في عدد في النساء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 251 (SanadKitab #127708, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.