Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 256

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الحادي عشر تلف المبيع
  3. المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

الجانب الثاني: إذا كان التلف كثيرًا:

وفيه جزءان هما:

١ - ضابط الكثير.

٢ - من يلزمه الضمان.

الجزء الأول: ضابط الكثير:

الكثير ما خرج عن العادة وعده أهل العرف كثيرًا.

الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان من يلزمه الضمان.

٢ - دليله.

٣ - توجيهه.

الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:

إذا كان التالف بالآفة السماوية كثيراً كان من ضمان البائع.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة ضمان البائع لما يتلف من الثمار بالآفات السماوية: ما ورد من الأمر بوضع الجوائح (١).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه ضمان البائع لما يتلف من الثمار بالآفات السماوية: أن تسليم الثمار على الشجر تسليم ناقص حيث إن المشتري لا يتمكن من قبضه وحيازته قبل كمال نضجه وصلاحه.

المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

وفيه ثلاث مسائل هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 256 (SanadKitab #127708, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.