Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 257

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الحادي عشر تلف المبيع
  3. المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

١ - إذا كان بفعل المشتري.

٢ - إذا كان بفعل البائع.

٣ - إذا كان بفعل أجنبي.

المسألة الأولى: إذا كان التلف بفعل المشتري:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - صورة تلف الثمر بفعل المشتري.

٢ - من يلزمه الضمان.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: صورة تلف الثمر بفعل المشتري:

من صور ذلك: أن يكون لا يحسن الخراف أو اللقاط فيفسد الثمر بسببه، أو بسند اللقاط أو الخراف إلى من لا يحسنه فيفسده.

الفرع الثاني: بيان من يلزمه الضمان:

إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري أو سببه فهو من ضمانه.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه ضمان المشتري للمبيع إذا كان هو المتلف له: أن المتلفات على المتلف، فإذا كان هو المتلف لزمه الضمان.

المسألة الثانية: إذا كان المتلف هو البائع:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - صورة تلف الثمر بفعل البائع.

٢ - موقف المشتري.

٣ - ما يلزم البائع.

الفرع الأول: صورة تلف المبيع بفعل البائع:

من صور ذلك ما يأتي.

١ - أن يهمل سقي المبيع فيتلف.

٢ - أن يجذ الثمرة قبل أوان الجذاذ.

٣ - أن يلقط البطيخ قبل صلاحيته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 257 (SanadKitab #127708, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.