Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 258

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الحادي عشر تلف المبيع
  3. المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

الفرع الثاني: بيان موقف المشتري:

إذا كان تلف المبيع بفعل البائع خير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه، وسيأتي ما يترتب على كل منهما.

الفرع الثالث: ما يلزم البائع:

وفيه أمران هما:

١ - ما يلزم في حالة فسخ المشتري للبيع.

٢ - ما يلزم في حالة إمضاء البيع.

الأمر الأول: بيان ما يلزم حالة فسخ المشتري للبيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يلزم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يلزم البائع إذا اختار المشتري الفسخ:

إذا فسخ المشتري البيع كان على البائع رد الثمن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إلزام البائع بالثمن حين فسخ المشتري للبيع: أن الفسح يبطل آثار العقد ويرد الأمر إلى ما كان عليه قبله، وكان الثمن قبل العقد للمشتري فيجب رده إليه.

الأمر الثاني: ما يلزم البائع إذا اختار المشتري إمضاء البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يلزمه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: ما يلزم البائع إذا اختار المشتري الإمضاء.

إذا اختار المشتري إمضاء البيع وجب على البائع قيمة المبيع الذي أتلفه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إلزام البائع بقيمة المبيع إذا اختار المشتري إمضاء العقد أن المتلفات من ضمان المتلف، والبائع هو المتلف فيلزمه الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 258 (SanadKitab #127708, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.