Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 259

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الحادي عشر تلف المبيع
  3. المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

المسألة الثالثة: إذا كان المتلف أجنبياً:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - خيار المشتري.

٢ - ما يجب له.

٣ - ما يجب للبائع.

٤ - مسؤولية قيمة المتلف.

الفرع الأول: ثبوت الخيار للمشتري:

إذا كان المتلف للمبيع من الثمار أجنبياً كان للمشتري الخيار بين إمضاء البيع وفسخه.

الفرع الثاني: ما يجب للمشتري:

وفيه أمران هما:

١ - ما يجب له حين اختيار الفسخ.

٢ - ما يجب له حين إمضاء البيع.

الأمر الأول: ما يجب للمشتري حين اختيار الفسخ:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يجب.

٢ - توجيهه.

٣ - من يطالب به.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

إذا اختار المشتري الفسخ وجب له الثمن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الثمن للمشتري إذا اختار فسخ البيع ما تقدم من أن الفسخ يرجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل البيع، والثمن قبل البيع للمشتري، فإذا فسخ البيع وجب رد الثمن إليه.

الجانب الثالث: من يطالب به:

وفيه جزءان:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 259 (SanadKitab #127708, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.