Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 264

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع
  3. المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع

المسألة الأولى: إذا شرط المشتري مال العبد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الثمن من غير جنس المال.

٢ - إذا كان الثمن من جنس المال.

الفرع الأول: إذا كان الثمن من غير جنس المال:

وفيه أمران هما:

١ - من يكون له المال.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: من يكون له المال:

إذا شرط المشتري للعبد ماله كان له.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة دخول مال العبد في بيعه إذا شرطه المشتري قوله ﷺ: (من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١).

الفرع الثاني: إذا كان المال من جنس الثمن:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - صورة كون الثمن من جنس مال العبد.

٢ - دخول المال في البيع.

٣ - تصحيح العقد.

الأمر الأول: صورة كون الثمن من جنس المال:

من صور ذلك ما يأتى:

١ - أن يكون المبيع أمة وعليها حلي ذهب والثمن ذهب.

٢ - أن يكون المبيع أمة عليها حلي فضة والثمن فضة.

٣ - أن يكون المبيع عبدًا وله رصيد من جنس الثمن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 264 (SanadKitab #127708, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.