Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 265

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع
  3. المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع

الأمر الثاني: دخول المال في العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان في المال شيء من جنس الثمن لم يدخل في البيع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول ما كان من جنس الثمن من مال العبد في بيعه: أنه يؤدي إلى مسألة مدعجوة ودرهم وهي بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، وذلك أن جنس الثمن من مال العبد يكون في مقابلة ثمنه، والعبد بمنزلة الدرهم في مسألة مدعجوة.

الأمر الثالث: تصحيح البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان كيفية التصحيح.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان كيفية التصحيح:

يمكن أن يصحح العقد بأحد وجهين:

الوجه الأول: أن يجعل الثمن كله من غير جنس مال العبد من عروض أو غيرها.

الوجه الثاني أن يميز المال الذي من جنس الثمن ويفرد بعقد خاص بشروطه.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على فصل المال الذي من جنس الثمن بعقد خاص حديث الزيادة، وهو ما ورد: "أن رجلاً اشترى زيادة بذهب وفيها خرز وذهب، فأمر النبي ﷺ بفصلها" (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 265 (SanadKitab #127708, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.