Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 268

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع
  3. المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودا في البيع

الأمر الأول: ضابط اللباس المعتاد:

اللباس المعتاد: ما جرت العادة بلبسه في سائر الأوقات والأحوال، ويختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات.

الأمر الثاني: أمثلة اللباس المعتاد:

من أمثلة اللباس المعتاد ما يأتي:

١ - لباس النوم.

٢ - لباس العمل.

٣ - لباس الخروج المعتاد.

الأمر الثالث: بيان من يكون له اللباس المعتاد:

اللباس المعتاد تبع للعبد فيكون للمشتري من غير شرط.

الأمر الرابع: التوجيه:

وجه كون لباس العبد المعتاد للمشتري من غير شرط: أن العادة جرت بذلك، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

وفيه مسألتان هما.

١ - ما يعرف به قصد المال.

٢ - الشروط المعتبرة.

المسألة الأولى: ما يعرف به قصد المال:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

الفرع الأول: ضابط ما يعرف به قصد المال:

يعرف قصد المال في البيع بوجود ما يدل عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 268 (SanadKitab #127708, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.