Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 269

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع
  3. المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودا في البيع

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يعرف به قصد المال ما يأتي:

١ - التصريح بإرادة المال من شرط ونحوه.

٢ - التحدث عن مال العبد وأنه يرغب في شرائه.

٣ - التحدث عن شراء مثله مع ماله.

المسألة الثانية: الشروط المعتبرة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابطها.

٢ - أمثلتها.

٣ - أثر الجهل بها على العقد.

الفرع الأول: ضابط الشروط:

الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع هي شروط البيع.

الفرع الثاني: أمثلتها:

من أمثلة الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع ما يأتي:

١ - العلم به فلا يصح إدخاله في البيع مع الجهل به.

٢ - القدرة على تسليمه.

٣ - إباحته.

الفرع الثالث: أثر الجهل بالشروط على العقد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع لم يصح البيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 269 (SanadKitab #127708, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.