Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 363

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله
  3. المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

الفرع الثاني: حكم السلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع لم يصح السلم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع: الجهالة والغرر المؤديان إلى المنازعة والضرر.

المسألة الرابعة: إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن ولا أجل:

وفيها فرعان:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم السلم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

- أن يسلم ألف ريال بخمسين كيلو قهوة وعشرة كيلوات شاي ولا يبين ثمناً ولا أجلاً.

٢ - أن يسلم ألف ريال بعشرة كيلوات لحم جمل وعشرة كيلوات لحم غنم، ولا يبين ثمناً ولا، أجلاً.

الفرع الثاني: حكم السلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 363 (SanadKitab #127708, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.