Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 364

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله
  3. المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع وأجله لم يصح السلم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه ولم بين ثمن كل نوع وأجله: الجهالة والغرر المفضيان إلى المنازعة والضرر.

المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا بين ثمن كل نوع.

٢ - إذا لم يبين ثمن كل نوع.

ابسالة الأولى: إذا تعدد المسلم فيه دون أجله وبين ثمن كل نوع:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم السلم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بخمسين صاع بر تحل بعد سنة وخمسمائة ريال بمائة صاع شعير تحل بعد سنة.

٢ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة بعشرين كيلو لحم إلى شهر وخمسمائة بخمسين كيلو أرز إلى شهر كذلك.

٣ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بخمسين كيلو سكري وخمسمائة ريال بخمسين كيلو إخلاص وكان أجلهما واحدًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 364 (SanadKitab #127708, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.