Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 388

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه
  3. المطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضه

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن هبة المسلم فيه صوف له إلى غيره فتدخل في قوله ﷺ: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (١).

٢ - أن الهبة تقتضي عيناً مملوكة تعطى للموهوب له.

٣ - أن ذلك غرر؛ لأنه قد لا يقدر على تسليم الموهوب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.

٢ - أنه لا ضرر في هبة المسلم فيه لغير المسلم إليه؛ لأنه لا معاوضة فيه ولن يدفع الموهوب له مقابل هذه الهبة شيئاً.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 388 (SanadKitab #127708, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.