Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 389

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه
  3. المطلب الرابع الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

الجانب الثالث: الجواب عن أدلة المانعين:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول والثاني.

٢ - الجواب عن الدليل الثالث.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول والثاني:

الجواب عن الدليل الأول والثاني تقدم في هبة المسلم فيه لمن هو عليه.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه لا غرر في هبة المسلم فيه لغير المسلم إليه؛ لأنه لا معاوضة فيه ولن يدفع الموهوب له مقابل هذه الهبة شيئاً، فإن قدر على أخذ الموهوب غنم، وإن لم يقدر فما غرم.

المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

وفيه مسألتان هما:

١ - الحوالة به.

٢ - الحوالة عليه.

المسألة الأولى: الحوالة بالمسلم فيه:

وفيها فرعان هما:

١ - صورة الحوالة بالمسلم فيه.

٢ - حكم الحوالة.

الفرع الأول: صورة الحوالة بالمسلم فيه:

من صور ذلك:

١ - أن يكون المسلم إليه دائناً لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء المسلم يطلب حقه أحاله المسلم إليه على ذلك الدين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 389 (SanadKitab #127708, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.