Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 390

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه
  3. المطلب الرابع الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

الفرع الثاني: حكم الحوالة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الحوالة بالمسلم فيه على قولين.

القول الأول: أنها لا تصح.

القول الثاني: أنها تصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول بالمنع.

٢ - توجيه القول بالجواز.

الجانب الأول: توجيه القول بالمنع:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الحوالة بالمسلم فيه صرف له إلى غيره فلا تجوز.

٢ - أن الحوالة لا تصح إلا بدين مستقر والمسلم فيه عرضة للفسخ فلا تصح الحوالة به.

الجانب الثاني: توجيه القول بالجواز:

وجه القول بالجواز ما يأتي:

١ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

٢ - أن المحال بالمسلم فيه كالوكيل بالقبض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 390 (SanadKitab #127708, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.