Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 408

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الثاني حكم القرض
  3. المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

المسألة الأولى: الوجوب:

وفيها فرعان هما:

١ - مثاله.

٢ - توجيهه.

الفرع الأول: مثال وجوب القرض:

من أمثلة ذلك أن يطلب الكفار من الأسير المسلم مبلغاً من المال ليس متوفراً عنده ويقدموه للقتل لعجزه عنه، فلو قيل: إنه يجب على المسلم القادر على إقراضه أن يقرضه لكان وجيهاً جداً.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إقراض الأسير المسلم عند الكفار بالوصف المذكور ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).

ووجه الاستدلال: أن إنقاذ المسلم من أيدي الكفار من التعاون على البر والتقوى.

٢ - أن ذلك من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.

المسألة الثانية: الندب:

وفيها فرعان هما:

١ - مثاله.

٢ - حكمه.

الفرع الأول: مثال ندب القرض:

من أمثلة ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود أو أكل أو شرب من غير ضرورة فيطلب من أحد القادرين أن يقرضه فإنه يندب له إقراضه ولا يجب عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 408 (SanadKitab #127708, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.